الحديث ١١٤٦إسناده صحيح على شرط الشيخين

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: اجْتَمَعَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ بِعُسْفَانَ، فَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَالْعُمْرَةِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: " مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْهَى عَنْهَا؟ " فَقَالَ عُثْمَانُ: دَعْنَا مِنْكَ

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «او العمرة» بدل «والعمرة»
  • في بعض النسخ «جعفرحدثنا» بدل «جعفر حدثنا»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح على شرط الشيخين. المصدر: مسند أحمد، ١١٤٦