الحديث ١١٢٧٣صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْحَيَّةَ؟ فَقَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ "

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك. المصدر: مسند أحمد، ١١٢٧٣