الحديث ١٠٩٢٣إسناده قوي كسابقه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، مِنْ وَلَدِ جَرِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يُذْكَرُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَلَدٍ لَهَا مَرِيضٍ، يَدْعُو لَهُ بِالشِّفَاءِ وَالْعَافِيَةِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ مَاتَ لِي ثَلَاثَةٌ. قَالَ: " فِي الْإِسْلَامِ؟ " قالت: في الإسلام، فقال: " ما من مسلم يقدم ثلاثة فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ يَحْتَسِبُهُمْ، إِلَّا احْتَظَرَ بحظر مِنْ النَّارِ "

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «ما من مسلم يقدم ثلاثة في الاسلام»
  • في بعض النسخ «بحظير» بدل «بحظر»