الحديث ١٠٨٨٠إسناده ضعيف لجهالة الرجل المدني وأبيه، وباب بن عمير الحنفي فيه جهالة أيضا

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَرْبٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حدثنا بَابُ بْنُ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تُتْبَعُ الْجِنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلَا نار، ولا يُمْشَى بَيْنَ يَدَيْهَا "

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «نار ولا»
  • في بعض النسخ زيادة في آخره: «بنار»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف لجهالة الرجل المدني وأبيه، وباب بن عمير الحنفي فيه جهالة أيضا. المصدر: مسند أحمد، ١٠٨٨٠