الحديث ١٠٧٣١إسناده صحيح على شرط الشيخين من جهة عبد الصمد- وهو ابن عبد الوارث بن سعيد-

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَهَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ " أو " حَتَّى تَرْجِعَ "

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح على شرط الشيخين من جهة عبد الصمد- وهو ابن عبد الوارث بن سعيد-. المصدر: مسند أحمد، ١٠٧٣١