الحديث ١٠٦٦٢إسناده صحيح على شرط الشيخين

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَحُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَقَدَّمُوا قَبْلَ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ اثنين، إلا رجل كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَيَصِلُهُ بِهِ "

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «يومين» بدل «اثنين»
  • في بعض النسخ «رجلا» بدل «رجل»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح على شرط الشيخين. المصدر: مسند أحمد، ١٠٦٦٢