الحديث ١٠١٦٨حديث صحيح، وهذا إسناد حسن

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا، وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، إِلَّا رَمَضَانَ "

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. المصدر: مسند أحمد، ١٠١٦٨