الحديث ١٠٠٨٠إسناده ضعيف لجهالة ابن المطوس وأبيه

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَبِيبٌ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُطَوِّسِ، فَلَقِيتُ ابْنَ الْمُطَوِّسِ، فَحَدَّثَنِي عَنِ أَبِيهِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللَّهُ له، لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَإِنْ صَامَهُ "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «له»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده ضعيف لجهالة ابن المطوس وأبيه. المصدر: مسند أحمد، ١٠٠٨٠