الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، نور على الدرب

حكم تصدق المرأة بما زاد عن مصروفها دون إذن زوجها

السؤال

من مكة المكرمة رسالة بعثت بها إحدى الأخوات، تقول: المرسلة (م) هل يجوز للمرأة إذا أعطاها زوجها مصروف البيت، وبقي من المصروف شيء، هل يجوز لها أن تتصدق بالباقي بدون إذن زوجها؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب

الجواب:

الأقرب -والله أعلم- أنه لابد من إذن، إذا بقي شيء؛ تستأذنه، نعم.