الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، نور على الدرب

حكم العمرة عن القريب المتوفى

السؤال

زوج أختي متوفى من عامين -رحمه الله- نويت أن أعتمر له -إن شاء الله- مع العلم أنني -والحمد لله- قد أديت فريضة الحج، فهل يجوز أن أذهب إلى مكة المكرمة، وأعتمر لي وله؟ أفيدوني عن هذا، جزاكم الله خيرًا.

الجواب

الجواب:

إذا كنت قد اعتمرت لنفسك؛ فلك أن تعتمر عنه -جزاك الله خيرًا- من الميقات الذي تمر عليه، تحرم من الميقات، أما إن كنت لم تعتمر لنفسك؛ فإنك تبدأ بنفسك، تعتمر عن نفسك، ثم تعتمر له إذا شئت، وأنت على أجر عظيم، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.