الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، نور على الدرب

حكم لبس المرأة للقناع

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تلبس القناع وهو عبارة عن قطعة قماش بطول مترين ذات لون أسود، وتظهر عينًا واحدة بدلًا من النقاب؟

الجواب

الجواب:

لا حرج، عين واحدة، أو العينين، أو لباس النقاب الساتر للعين، أو للعينين، كل هذا لا حرج فيه، وإذا كانت تلبس الخمار الساتر، وتنظر من ورائه؛ كان أكمل وأكمل، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.