الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، نور على الدرب

حكم من حلف مانعاً زوجته من حضور عرس ثم أذن لها

السؤال

يقول: سبق وأن حلفت بالله بأن زوجتي لا تذهب إلى حفل زواج، وبعد ذلك سمحت لها بالذهاب، فهل علي كفارة وما هي الكفارة؟ الشيخ : أعد. المقدم : يقول: حلفت على زوجتي ألا تذهب إلى حفل زواج، وبعد ذلك سمحت لها بالذهاب، فهل علي كفارة وما هي الكفارة؟

الجواب

الجواب:

إذا كنت أردت إلا بإذنك فليس عليك شيء، أما إذا كنت حلفت ألا تذهب، ولم تنو إلا بإذنك فإنها متى ذهبت عليك الكفارة -كفارة اليمين-، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.