الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، نور على الدرب

حكم السلف في الشعير

السؤال

هل يجوز السلف من الشعير بالشعير الذي يعد علفًا للأغنام إلى أجل، ثم يرده مثلًا بمثل؟

الجواب

الجواب:

لا بأس، الشعير وغير الشعير، الشعير والبر والرز والدراهم، كلها يجوز السلف ويرد مثله. 

المقدم: مثلاً بمثل؟

الشيخ: نعم.

المقدم: بارك الله فيكم.