الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، نور على الدرب

حكم دفع النقود بدلاً عن الإطعام في كفارة اليمين

السؤال

المستمع (م. ع. م) القرني يقول: هل يجوز دفع النقود بدلًا من الإطعام، وذلك عن كفارة اليمين؟

الجواب

الجواب:

لا، لا يجوز دفع النقود لا عن كفارة اليمين، ولا عن كفارة الظهار، بل هو إطعام، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.