حكم دفع النقود بدلاً عن الإطعام في كفارة اليمين
السؤال
المستمع (م. ع. م) القرني يقول: هل يجوز دفع النقود بدلًا من الإطعام، وذلك عن كفارة اليمين؟
الجواب
الجواب:
لا، لا يجوز دفع النقود لا عن كفارة اليمين، ولا عن كفارة الظهار، بل هو إطعام، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.