الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، نور على الدرب

حكم صبغ النساء الشعر للزينة

السؤال

تسأل وتقول: هناك مادة تلون الفتيات بها رءوسهن، هل هذا جائز أو لا؟

الجواب

الجواب:
إن كانت المادة سوداء تجعل الشيب أسود ما يجوز، لقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، أما إذا كانت تجعله أحمر أو أصفر فلا حرج المحرم السواد، تغيير الشيب بالسواد. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.