الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، نور على الدرب

حكم الكذب على الوالد خوف العقوبة إن صدق

السؤال

هل يجوز الكذب على الوالد إذا عمل الولد عملًا غير مرضٍ؛ خوفًا من ضربه، أو التكلم عليه بكلام يكرهه؟

الجواب

الجواب:

إذا كان الكذب لا يضر أحدًا، إنما يخلصه من غضب أبيه ولا يضر أحدًا فلا بأس بذلك، كأن يقول: ما ذهبت المحل الفلاني، ولا كلمت فلانًا، وذلك لا يضر أحدًا، فلا بأس. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.