حكم من حلف على فعل شيء ولم يفعله
السؤال
إذا حلف إنسان بأن يفعل شيئًا ولم يفعله مع استطاعته، فما الحكم في هذه الحالة؟
الجواب
الجواب:
عليه كفارة اليمين، إذا قال: والله لأكلمن فلان، أو والله لأزورن فلان، أو والله لأعطين فلان كذا وكذا فلم يفعل فعليه كفارة يمين: وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.