الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، نور على الدرب

حكم من حلف على فعل شيء ولم يفعله

السؤال

إذا حلف إنسان بأن يفعل شيئًا ولم يفعله مع استطاعته، فما الحكم في هذه الحالة؟

الجواب

الجواب:

عليه كفارة اليمين، إذا قال: والله لأكلمن فلان، أو والله لأزورن فلان، أو والله لأعطين فلان كذا وكذا فلم يفعل فعليه كفارة يمين: وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.