الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، نور على الدرب

حكم قضاء من أفطر في صيام التطوع

السؤال

في صيام التطوع إذا دعي الإنسان لوليمة فأفطر فهل عليه إعادة لذلك اليوم الذي أفطره؟

الجواب

الجواب: لا حرج، إذا أفطر لا قضاء عليه، المتنفل أمير نفسه، لكن الأفضل له أن يتمم ويعتذر يأتيهم ويجيب الدعوة، ويقول: إني صائم ويدعو لهم وينصرف، وإن رأى من المصلحة أن يفطر فلا حرج في ذلك.
المقدم: جزاكم الله خيراً.