حكم من قال لزوجته: أنت علي حرام إذا لم تفعلي كذا
السؤال
هذه رسالة وردتنا من السائل (ض. أ. م) من جمهورية مصر العربية مقيم بالمملكة في تبوك، يقول في رسالته: أنا رجل متزوج ولي أولاد وأخشى الله ولكنني منذ سنة أو أكثر تحدثت مع زوجتي في حديث لا أتذكر منه الآن شيئاً لطول المدة، لكنني قلت لها: تكوني علي حرام كأمي وأختي إذا لم تبلغي والدك بهذا الموضوع، أعني الموضوع الذي كنا نتحدث فيه، وفعلاً ذهبت زوجتي إلى بيت أبيها لتخبره عن الموضوع ولكنها جاءت في هذا اليوم وقالت: لقد كان عنده ضيوف، ولم تتمكن من التحدث معه في هذا اليوم، وبعد يومين أو ثلاثة ذهبت مرة ثانية لأبيها. الشيخ: أعد أعد؟ المقدم: يقول حدث بيني وبين زوجتي حديث فقلت لها: تكوني علي حرام كأمي وأختي إذا لم تبلغي والدك بهذا الموضوع، فعلاً ذهبت لبيت أبيها لتخبره لكنها وجدت عنده ضيوف ثم ذهبت إليه بعد يومين أو ثلاثة لتبلغه بالموضوع وحضرت في هذا اليوم وقالت: بأنها بلغت والدها بهذا الأمر الذي طلبته منها، وأحيط فضيلتكم أنني لم أقرب زوجتي إلا بعد رجوعها من عند أبيها في المرة الثانية بعد أن بلغته حفاظاً على يميني، فالسؤال: ما حكم هذا الحلف؟ وهل هو ظهار أم يمين؟ ولأن عندي الآن وساوس؛ لأنني أسكن بعيداً عن أسرتي حول هذا الأمر، وأشعر بالذنب أفيدوني أفادكم الله؟
الجواب
المقدم: بارك الله فيكم، وجزاكم الله خير، كفارة الظهار -فضيلة الشيخ- على الترتيب ليست على التخيير؟
الشيخ: على الترتيب نعم، على الترتيب.
المقدم: يعني: الرقبة أولاً فإن لم يجد؟
الشيخ: ثم الصيام، ثم الإطعام.
المقدم: ستين مسكيناً؟
الشيخ: نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. وجزاكم الله خير