الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مجموع الفتاوى

حكم لبس ساعة الذهب أو تشبه الذهب

السؤال

هل يجوز لبس ساعة الذهب أو الساعة الصفراء ذات اللون الذي كأنه لون ذهب؟

الجواب

الجواب: يجوز ذلك للنساء، أما الرجل فلا يجوز له ذلك إذا كانت الساعة من الذهب أو مطلية بالذهب؛ لقول النبي ﷺ: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها.
أما إن كانت تشبه الذهب وليست ذهبًا فالأولى للرجل: تركها صيانة لعرضه عن التهمة بمخالفة الشرع المطهر[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (8/ 99).