حكم التصوير المجسم والفوتوغرافي
السؤال
المقدم: أخونا -سماحة الشيخ- بعث بقصاصة من إحدى المجلات، وسماها، وفيها فتاوى، ويسأل رأيكم عما في تلك الفتاوى، هل نعرضها سماحة الشيخ؟ الشيخ: نعم. السؤال: هنا في مجلة اليقظة، سماها، الأختان الفاضلتان نهى الطاهر وغالية الغرياني تقولان: أولاً: سمعنا أن بعض العلماء رفض الخروج من بلده، حتى لا يضطر إلى التقاط صورة له، لوضعها في جواز السفر، فلماذا تضع صورتك في المجلة؟ ثانياً: جاء في الحديث: لأن يطعن أحدكم بمخيطٍ في رأسه، خير له من أن يمس امرأةً لا تحل له فهل هذا الحديث صحيح؟ ثالثاً: ما حكم سماع الغناء؟ هذه الأسئلة، والفتاوى تقول: قلت مستعيناً بالله تعالى: أولاً: المحرم بلا خلاف إنما هو الصور المجسمة -التماثيل- أما الرسوم والتصوير الفوتوغرافي ففيهما خلاف بين العلماء، والراجح قول القائلين بالإباحة، وذلك بالنظر إلى مجموع الأدلة الواردة في المسألة، وقد فصلت ذلك في أكثر من عدد من المجلة. لكم تعليق على هذه الفتوى سماحة الشيخ؟
الجواب
ومعلوم أن الصور التي في الستر، هي من جنس الصور الشمسية، إنما هي أصباغ، ومع هذا غضب لما رآها ﷺ وهتك الستر، فهذا يدل على تحريم التصوير مطلقًا، وكذلك قوله ﷺ: لا تدع صورة إلا طمستها عام، ولما دخل الكعبة رأى في جدرانها صور،، فأخذ ماءً وثوبًا فمحاها عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن الصور في الجدران، من جنس الصور الشمسية، ومع هذا محاها صلى الله عليه وسلم، وبين أن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم هذا كله يدل على تحريم التصوير مطلقاً، إلا من علة، كالتصوير الذي يضطر أصحاب المسئولية عن المجرمين، حتى يعرفوا المجرمين، حتى يطاردوهم، لمصلحة المسلمين.
كذلك تصوير الإنسان عند الحاجة لحفيظة النفوس، إذا لم يتيسر له ذلك إلا بها، ولن يعطى حفيظة إلا بها، فهو مضطر لذلك، أما التصوير من حيث الجملة فهو محرم، هذا هو الأصل. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. وبالنسبة لجواز السفر، سماحة الشيخ كحفيظة النفوس؟
الشيخ: كذلك إذا لم يتيسر إلا بهذا..
المقدم: فهو كذلك؟