الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، نور على الدرب

حكم الزواج من بنات زوجة الأب من رجل آخر

السؤال

أيضاً يقول: إذا تزوج والدي امرأةً ثم طلقها وأنجبت بنات من غيره، هل لي أن أتزوج منهن؟ هذه رسالة مشابهة للأولى، هذه وردت من الخرج؟

الجواب

الجواب: تقدم، لا بأس ، لا حرج في ذلك، لا حرج على الإنسان أن يتزوج من بنات زوجة أبيه المطلقة والتي مات عنها أبوه؛ إذا كان ما هناك رضاعة ولا قرابة تحرمها عليه. نعم.