الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مجموع الفتاوى

حكم صلاة من غطى عاتقًا واحدًا

السؤال

من لم يغط عاتقًا واحدًا فقط في الصلاة جاهلاً هل تبطل صلاته؟

الجواب

الجواب:

صلاته صحيحة، إذا غطاهما جميعًا أو أحدهما كفى إن شاء الله، والسنة تغطيتهما جميعًا، والواجب أن يغطي أحدهما أو كليهما فإذا غطى أحدهما كفى؛ لأنه جاء في الحديث الصحيح: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فإذا جعل على عاتقه منه شيئًا، أو على العاتقين كان أكمل وكان النبي ﷺ يجعل رداءه على عاتقيه[1].

مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (29/ 347).