الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مجموع الفتاوى

حكم صلاة الجمعة على الحاج

السؤال

هل على الحجاج صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، وبعد غد هو الجمعة؟

الجواب

الجواب:
يصلي ظهرًا، وإن صلى جمعة مع الناس الذين تلزمهم الجمعة أجزأته[1].
 
من ضمن أسئلة حج عام 1415 هـ، الشريط رقم 49/6. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/201).