الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مجموع الفتاوى

حكم قصر الصلاة للحاج خلال إقامته أكثر من أربعة أيام

السؤال

ما حكم قصر الصلاة للحاج خلال إقامته أكثر من أربعة أيام في مكة؟

الجواب

الجواب:
إذا كانت إقامة الحاج في مكة المكرمة أربعة أيام فأقل، فالسنة له أن يصلي الرباعية ركعتين؛ لفعل النبي ﷺ في حجة الوداع، أما إن كان قد عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام فالأحوط أن يصليها أربعًا وهو قول أكثر أهل العلم[1].
نشر في مجلة الدعوة العدد 1542 ص 26 بتاريخ 6 محرم 1417ه، وفي كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج2 ص 308. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/201).