الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مجموع الفتاوى

حكم ائتمام المسافر بالمقيم

السؤال

إذا أدرك المسافر إمامًا مقيمًا في الصلاة الرباعية وهو في التشهد الأخير فهل يصلي ركعتين ويسلم أم أنه يتم؟

الجواب

الجواب:
يتم إذا دخل معه ولو في الأخير يكمل؛ لقول ابن عباس : "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا"،  فإذا أدرك معه الركعة أو أقل أو أكثر أتم[1].
 
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (30/ 163).