الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مجموع الفتاوى

حكم العمل في طباعة أوراق اليانصيب

السؤال

يقول السائل: أنا أعمل في شركة تعمل في طباعة أوراق اليانصيب، فهل يجوز لي الاستمرار في العمل؟ أفتونا مأجورين.

الجواب

الجواب:
لا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل، بل يجب عليك تركه؛ لقول الله : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا [الطلاق:2]، وقوله سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4][1].
 
من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من إحدى الجمعيات الإسلامية بلندن، أجاب عنه سماحته بتاريخ 6/2/1419هـ.. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 28/ 250).