الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مجموع الفتاوى

الترتيب في كفارة قتل الخطأ

السؤال

أنا شاب وقع لي حادث وتوفي شخص رحمه الله، أريد فضيلة الشيخ أن أعرف كفارة ذلك؛ علمًا بأن نسبة الحادث 50%، ولا أستطيع الصيام؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب

الجواب: الإنسان إذا قتل خطأ عليه كفارة؛ لقوله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ [النساء:92]
وإذا كان الواقع عليك 50%، فأنت قد قتلت؛ فعليك كفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، ومن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين؛ أي ستين يومًا -سواء بدأ من أول الشهر أو من آخر الشهر- ستين يومًا متتابعة.
ومن لم يستطع يبقى في ذمته معلقًا حتى يستطيع هذا أو هذا، إذا كان عاجزًا عن العتق، تبقى الكفارة معلقة متى تيسر له هذا أو هذا[1].
من أسئلة حج عام 1418هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/362).