الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مجموع الفتاوى

تجب الكفارة والدية في القتل الخطأ على المتسبب بالموت

السؤال

زوجتي توفي طفلها، وكان يلعب مع إخوانه، ورجع عليه راعي سيارة ودهسه، وهو واحد من الجماعة، وتقول: اسأل الشيخ: هل عليها شيء؟

الجواب

الجواب: لا شيء عليها، وإنما على الذي دهسه[1].

من فتاوى أسئلة الحج لعام 1407هـ، الشريط الخامس، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/327).