الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مجموع الفتاوى

جواز زيادة الرضاع على الحولين عند التراضي

السؤال

ما حكم زيادة الرضاعة عن الحولين؟ وهل صحيح أن الابن الذي يرضع أكثر من الحولين يأتي عاصيًا؟

الجواب

الجواب: الواجب إرضاع الطفل حولين، إلا أن يتفق والداه على فطمه قبل تمامها؛ لقول الله : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ إلى أن قال سبحانه: فَإِنْ أَرَادَا يعني الوالدين: فِصَالًا يعني فطامه: عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا[البقرة:233].
وتجوز الزيادة إذا دعت إليها الحاجة.
أما ما يقال: إن الراضع بعد الحولين يأتي عاصيًا، فلا أعلم له أصلًا، بل هو من كذب بعض الناس. والله ولي التوفيق[1].
 
سؤال مقدم من جريدة المسلمون، أجاب عنه سماحته في 27/5/1418هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/242).