الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مجموع الفتاوى

جواز النكاح إذا اتحد الدين

السؤال

ما حكم الإسلام في رجل لم يصلِ؟ وامرأة لم تصلِ أيضًا؟ هل يجوز عقد زواجهما؟

الجواب

الجواب: إذا كانا لا يصليان، فزواجهما صحيح كسائر الكفرة، وإذا هداهما الله وأقاما الصلاة وتابا، بقيا على نكاحهما؛ كما يبقى الكفار إذا أسلموا على أنكحتهم؛ لأن النبي ﷺ يوم الفتح لم يأمر الذين أسلموا أن يجددوا أنكحتهم[1]. من فتاوى حج عام 1407هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 432).