الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مجموع الفتاوى

حكم من حلف بالطلاق لإكرام الضيف

السؤال

حكم من حلف بالطلاق للضيف: إن شاتك تموت، والضيف فجر بهذا الحلف وراح. هل لها فتوى أو ما لها فتوى؟

الجواب

الجواب: إن كان ما قصد إلا إكرامه والتأكيد عليه، وليس قصده فراق أهله، فعليه كفارة يمين؛ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم عن يمينه عن طلاقه هذا[1].
 
من فتاوى حج عام 1407هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/110).