مسألة في الحلف بالطلاق
السؤال
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة رئيس محكمة بيشة وفقه الله لكل خير، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب: وصل إلي كتابكم الكريم رقم: 2270، وتاريخ 18/11/1389هـ وصلكم الله بهداه واطلعت على صورة الضبط المرفقة به، المتضمن إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج: م. س. ص. على زوجته: س. وهو: أنه طلقها بالثلاث بكلمة واحدة من نحو ستة أشهر، وقد سبق أن حلف عليها وعلى امرأة سابقة بقوله: عليّ مثل أمي ما يقعد عندي منكما واحدة وأنهما خرجتا من بيته، وأنه استفتاكم، وأرجعتموها عليه. وأنه سئل عن قصده بالحلف المذكور، فأجاب: بأنه لم يقصد به الطلاق، وإفادة ولي المرأة المذكورة بأنه لم يكن حاضرًا الطلاق، وأنه أبرز ورقة مذكورًا فيها طلاق الزوج: م. س. بالثلاث بكلمة واحدة، كما أفاد الولي بأنه قد حصل طلاق قبل هذا، وذلك بعد سماعكم لأقوال المطلق المذكور وولي مطلقته، وبناء على ذلك.
الجواب
فأرجو إكمال اللازم، وإشعار الجميع بالفتوى المذكورة. أما إن كان الواقع خلاف ذلك، فآمل إيقاف الفتوى، وإفادتنا بما يثبت لديكم. وأثابكم الله وشكر سعيكم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدرت من سماحته برقم: 2547، في 16/12/1389هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/92).