حكم من علق طلاق زوجته بشرط ففعلته ناسية
السؤال
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ/ ص. ع. أ. وفقه الله، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فقد وصلني كتاباكم الكريمان، المؤرخان في 13/2/1393هـ، 15، 16/2/1393هـ وصلكم الله بهداه وما تضمناه من الإفادة عن صفة الطلاق الواقع من الزوج المذكور على زوجته: وهو أنه قال لها: إن تعرضت لأختي وخالي بما لم يتكلموا به فأنت بالثلاث، والإفادة بأنه بعد مدة خمسة وعشرين يومًا تعرضتهم، زاعمة أنها لم تذكر كلامه المذكور، مع اعترافها بأنه لم يطلقها قبل ذلك، كما اعترفت أيضًا بأنها ترغب في البقاء مع زوجها المذكور، كان معلومًا. وقد سألنا الزوج المذكور عن الواقع، أجاب بمثل ما ذكر فضيلتكم، كما أجاب بأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وبسؤاله عن قصده، فأجاب بأنه لم يقصد فراقها، وإنما قصد منعها من التعرض للمذكورين، وتخويفها من ذلك؛ هكذا أجاب.
الجواب
فأرجو إشعار الجميع بذلك -أثابكم الله، وسدد خطاكم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدرت من سماحته برقم: 292، في 17/2/1393هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/44).