حكم قول: طالق ثم طالق ثم طالق وحرمها على نفسه
السؤال
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أشير إلى خطاب سماحتكم رقم: 1707، في 8/11/1398هـ، حول استفتاء الزوج: س. ع. س. عن طلاقه لزوجته، وأنه طلقها أثناء الغضب حينما تكلمت عليه، وقابلته مقابلة سيئة بقوله: طالق، ثم طالق، ثم طالق، وحرمها على نفسه، في حالة شدة الغضب، ولرغبة سماحتكم إحضارها ووليها؛ لسؤال الجميع عن صفة الواقع، وهل كان غضبه شديدًا أم عاديًا؟ ونفيد سماحتكم: أنها قد حضرت مع وليها -شقيقها- وسألناها عن صفة الواقع، فذكرت أن زوجها حضر وهي نائمة، فأيقظها، ودعاها، وقالت: إني كنت مريضة، فلم أستجب له؛ لأني مريضة، ثم دعاني فرفضت الاستجابة؛ لأني مريضة، وحالتي عصبية، ثم دعاني، فرفضت الاستجابة أيضًا، فطلقني الطلاق بالثلاث -حسبما قرأتموه علي- ولم يسبق أن طلقني قبل هذه المرة ولا بعدها، وإني موافقة على المراجعة إذا صدرت فتوى شرعية، ولا أعلم عن حالته عندما أوقع الطلاق: هل غضبه شديد أم عادي؛ لكوني مريضة على فراشي. هكذا قررت بحضور وليها، فلإحاطة سماحتكم بما ترونه، وفقكم الله. رئيس المحكمة المستعجلة بمكة المكرمة
الجواب
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
صدرت من سماحته برقم: 1658/1/خ، في 13/11/1398هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/24).