على من طلق الثلاث بكلمة واحدة التوبة
السؤال
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة الضمان والأنكحة بالرياض وفقه الله لكل خير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب: كتابكم الكريم، رقم (بدون) وتاريخ 5/4/1393هـ الجوابي لكتابي رقم (551) وتاريخ 27/3/1393هـ وصل، وصلكم الله بهداه، واطلعت على الإفادة المرفقة المتضمنة بيان حضور الزوج ومطلقته لديكم، والتحقيق معهما في صفة الطلاق الواقع من الزوج المذكور، على الزوجة المذكورة، وعدده، واعتراف الزوج المذكور بأنه طلقها في شهر ربيع الثاني عام 1392هـ طلقة واحدة، ثم طلقها بالثلاث بكلمة واحدة في شهر ذي القعدة عام 1393هـ ولم يطلقها سوى ذلك، وتصديق الزوجة له في جميع ما ذكر، واعترافها بأنه لم يطلقها سوى الطلاق المذكور انتهى المقصود. وقد اعترف لدي الزوج المذكور بأنه راجعها بعد الطلقة الأولى، كما ادعى أنه راجعها بعد الطلاق الثاني بيومين، هكذا قال.
الجواب
فأرجو من فضيلتكم إشعارهما بذلك شكر الله سعيكم وجزاكم عن الجميع خيرًا[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجاب عنه سماحته برقم (646) في 7/4/1393هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 440).