طلق زوجته بالثلاث قبل الدخول بها
السؤال
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها وفقه الله لكل خير، آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب وصل إلي كتابكم الكريم رقم (6961) وتاريخ 18/8/1394هـ وصلكم الله بهداه واطلعت على صورة الضبط المرفقة به، وهذا نصها: (الحمد لله وحده وبعد، فبناء على الخطاب الوارد إليَّ أنا رئيس المحكمة الكبرى بأبها، حالًا من فضيلة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رقم (1983) في 11/7/1394هـ الخاص بقضية الزوج م. أ. ع. وزوجته من سوء تفاهم، وأنه طلقها بالثلاث بلفظ واحد، ولم يطلقها قبله ولا بعده، وقد أمر فضيلته بإحضار الزوجة ووالدها للتحقق من الجميع عن صفة الواقع، وهل سبقه أو لحقه طلاق، وعن رغبتها في العودة إليه إذا وجد فتوى شرعية. ففي يوم 16/8/1394هـ حضر لدي والد الزوجة والزوج وزوجته، وسألت الزوجة ووالدها عما صدر من الزوج بصدد الطلاق، فأجابا قائلين: إننا نصادق على الزوجية، إلا أن الزوجة لم يدخل بها زوجها حتى الآن، ولا تزال بكرًا وقالا: إنه لم يسبق طلاق قبل هذا الطلاق، ولا بعده، وصفة الطلاق: أنه طلق زوجته بلفظ واحد بالثلاث، وقررا أيضا أنهما لا يعارضان في الفتوى والعودة إلى عصمة زوجها، هكذا أجابا) انتهى.
الجواب
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدرت من سماحته برقم (2924/خ) في 11/11/1394هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 413).