حكم طلاق المريض بتغير الشعور العقلي
السؤال
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محاكم الدوادمي وفقه الله لكل خير، آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب كتابكم الكريم رقم (1414) وتاريخ 13/7/1394هـ وصل، وصلكم الله برضاه، وفهمت ما أثبته فضيلتكم من حضور الزوج وزوجته ووليها لديكم وتصديق الزوجة على صفة الطلاق الواقع منه عليها، وهو أنه قال لها في حال غضبه الشديد عليها: تراك طالق، ثم طالق، ثم طالق، لما لم تمتثل لأمره بكف ابنته عنه، مع كلامها السيئ عليه، وإفادتها أنه إذا غضب تغير شعوره، بحيث يتكلم بما لا يعقل حتى أنه يدعو على نفسه، ورغبتها في العود إليه إذا وجد فتوى شرعية، وإفادة وليها أنه لا يعلم شيئًا عن الواقع لغيابه وقت الطلاق، كما أنه لا يعلم شيئًا عن المرض الذي يصيب الزوج المذكور عند الغضب، وقد أحضر عندي الزوج المذكور الشاهدين فشهدا أن الزوج المذكور يصيبه مرض يغير شعوره ويتكلم بما لا يعقل عند الغضب، وأنهما قد علما ذلك منه غير مرة، هكذا شهدا وقد حلف عندي الزوج المذكور على أن الواقع هو ما ذكره آنفًا حين الطلاق.
الجواب
صدرت برقم (2038) في 16/7/1394هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 381).