حكم الطلاق في الغضب الشديد
السؤال
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم رئيس المحكمة الكبرى بالطائف، وفقه الله لكل خير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب كتابكم الكريم رقم (680) وتاريخ 15/10/1393هـ الجوابي لكتابي رقم (2392) وتاريخ 10/10/1393هـ وصل وصلكم الله بهداه، واطلعت على صورة الضبط المرفقة به، المتضمنة الإفادة بحضور الزوج ل. ق. وزوجته وأخيها لدى فضيلتكم واعتراف الزوج المذكور بأن تابعيته كانت محفوظة عند زوجته المذكورة وطلبها منها فامتنعت عن إعطائها له وحصل شجار وخصومة بينهما فغضب غضبًا شديدًا بسبب ذلك، وقال لها: إن كان ما تعطيني التابعية أنت طالقة بالثلاث، وعندما خرج من الغرفة كرر عليها قوله: أنت طالقة بالثلاث، ولما خرج إلى الشارع كرر عليها قوله: أنت طالقة بمائة، ولم يطلقها خلاف ذلك، وبعد مضي يومين على هذا الحادث تصالح معها وسلمته التابعية وراجعها، ومصادقة زوجته المذكورة على جميع ما اعترف به زوجها وهكذا مصادقة أخيها المذكور على جميع ما اعترف به صهره ماعدا قول صهره: إذا لم تعطني التابعية، فإنه لم يسمع هذه الكلمة منه.
الجواب
فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك ووصيتهم جميعًا بالمعاشرة بالمعروف، والحذر من أسباب الغضب، أثابكم الله وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
صدرت برقم (2434) في 19/12/1390هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 370).