حكم من طلق بقوله طالق، طالق، طالق، وحارمة علي
السؤال
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة خيبر وفقه الله لكل خير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب وصل إليَّ كتابكم الكريم رقم (156) وتاريخ 6/4/1389هـ وهو الجوابي على كتابنا رقم (516) وتاريخ 19/3/1389هـ، وصلكم الله بهداه واطلعت على الأوراق المرفقة به المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج على زوجته وهو أن امرأته تنازعت مع أخته في أثناء حفل عرس أخيه بحضرة ضيوف كثيرين، فأدى ذلك إلى غيبة شعوره فأخذ عصا ليضربهما، فتلقاه بعض الناس ليمنعوه من ذلك، فصار يضرب كل من تلقاه ولما حيل بينه وبين ضربهما طلقها: بقوله طالق طالق طالق ثلاث مرات وحارمة علي، وإفادة ولي المرأة وهو شقيقها بأنه لا يعلم بما جرى من الطلاق إلا من شقيقته قالت له: إن زوجها طلقها ثلاثًا بقوله: أنت طالق وحارمة علي ثلاث مرات، وأنه لم يطلقها قبل هذا الطلاق، وذلك بعد سماعكم لأقوال المطلق ومطلقته ووليها وأن ما ذكره في الحفل صحيح، وأنكم سمعتم من بعض الناس أن ما ذكره من ضرب الأشخاص صحيح.
الجواب
صدرت برقم (745) في 24/4/1389هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 351).