الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مجموع الفتاوى

حكم العدل بين الزوجات في السفر

السؤال

هل يشترط للعدل بين الزوجتين أن يعدل بينهما في السفر أيضًا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

الجواب: يجب أن يعدل بينهما في السفر بالتراضي أو بالقرعة، وكان النبي ﷺ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، وسافر بمن حصلت لها القرعة.
والواجب التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام؛ لقول الله : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21]. ولأن في سفره بإحدى زوجتيه أو زوجاته بدون تراض ولا قرعة، ظلمًا للمتروكة أو المتروكات، والله سبحانه قد حرم الظلم على عبادة وأمر العدل[1].
 
نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1640) بتاريخ 11 محرم 1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 238).