الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مجموع الفتاوى

حكم التصرف في لقطة الحرم

السؤال

امرأة وجدت قطعة ذهب في الحرم المكي، فأخذتها وضمته إلى ما لديها من الذهب، وباعته جميعًا، وقد ندمت على ذلك، فماذا عليها جزاكم الله خيرًا؟

الجواب

الجواب: عليها أن تعطي قيمتها للمحكمة مع وصف للذهب، لعل صاحبها يأتي فيسأل اللجنة المعدة للقطات.
فإذا كانت المدة طويلة، تتصدق بها عن صاحبتها بالنية، ولعله يكفي ذلك إن شاء الله مع التوبة والاستغفار، وإن كان العهد قريبًا، فتعطي المبلغ للمحكمة، والمحكمة تعطيه اللجنة[1].
 
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند ج3، ص: 12. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 437).