الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مجموع الفتاوى

حكم صرف عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات معدن

السؤال

ما حكم صرف عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات معدن إذا كان يدًا بيد؟

الجواب

الجواب: كثير من أهل العلم يرى أنه لا يجوز؛ لأنها عملة واحدة -كلها ريال- لكن اختلفت مادةً: إحداهما من الورق، والأخرى من الحديد.
وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز؛ لاختلاف الجنس.
والأحوط ترك ذلك؛ لقول النبي ﷺ: دع ما يريبك على ما لا يريبك[1]، وقوله ﷺ: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه[2]. وفق الله الجميع[3].
رواه الترمذي في (صفة القيامة)، باب منه (ما جاء في صفة أواني الحوض)، برقم: 2518، والنسائي في (الأشربة)، باب (الحث على ترك الشبهات)، برقم: 5711. رواه البخاري في (الإيمان)، باب (فضل من استبرأ لدينه)، برقم: 52، ومسلم في (المساقاة)، باب (أخذ الحلال وترك الشبهات)، برقم: 1599. من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 168).