الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مجموع الفتاوى

حكم بيع المسروق وشرائه

السؤال

عندما يسرق إنسان شيئًا ما، ويبيعه لآخر يعلم أنه مسروق، فهل هناك إثم على المشتري؟

الجواب

الجواب: 
من علم أن المبيع مسروق حرم عليه شراؤه، ووجب عليه الإنكار على من فعل ذلك، وأن ينصحه برده إلى صاحبه، وأن يستعين على ذلك بأولي الأمر إن لم تنفع النصيحة[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 372. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 91).