الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مجموع الفتاوى

حكم الأضحية مع الاستطاعة

السؤال

حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أرجو التكرم بإفتائنا عما يلي مأجورين: ما حكم الضحية؟ وهل يأثم من تركها مع الاستطاعة؟

الجواب

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
أما بعد: فحكم الضحية أنها سنة مع اليسار وليست واجبة؛ لأن النبي ﷺ كان يضحي بكبشين أملحين، وكان الصحابة يضحون في حياته ﷺ وبعد وفاته، وهكذا المسلمون بعدهم، ولم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوبها، والقول بالوجوب قول ضعيف[1].
أجاب سماحته عن هذا السؤال المقدم من س. م. ذ. عندما كان نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 36).