الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مجموع الفتاوى

حكم من لبس المخيط قبل أن يحلق أو يقصر

السؤال

إذا لبس المخيط قبل أن يحلق أو يقصر في العمرة ونسي ذلك؟

الجواب

الجواب:

إذا لبس المخيط ناسيًا قبل أن يقصر وجب عليه خلعه متى ذكر، ثم يحلق أو يقصر ولا شيء عليه؛ لقول الله : رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286][1].
 

نشر في جريدة (عكاظ) العدد 11551 في 10/12/1418هـ (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 437).