الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مجموع الفتاوى

من ترك الرمي فعليه دم

السؤال

في الحج الماضي رمت زوجتي الجمرة الأولى والباقي قمت بالرمي عنها خوفًا من الزحام، ولم يكن هناك زحام، فهل يصح حجها والحال ما ذكر؟

الجواب

الجواب: الحج صحيح وعليها دم عن ترك الرمي يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء.
والدم الواجب سبع بدنة، أو سبع بقرة، أو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية، وهو جذع ضأن، أو ثني من المعز[1].
سؤال موجه من السائل م. ع. أجاب عنه سماحته (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 379).