الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مجموع الفتاوى

حكم من لم يعمم الرأس بالتقصير

السؤال

ما الحكم فيمن اقتصر بشعرات أربع أو خمس؟

الجواب

الجواب: الواجب على الحاج والمعتمر أن يعمم رأسه في الحلق والتقصير، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكما فعل أصحابه بأمره[1].
من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 352).