الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مجموع الفتاوى

السنة أن يكون الطواف أولًا ثم السعي

السؤال

هل يجوز تقديم السعي على الطواف سواء كان في الحج أو العمرة؟

الجواب

الجواب: السنة أن يكون الطواف أولًا ثم السعي بعده فإن سعى قبل الطواف جهلًا منه فلا حرج في ذلك، وقد ثبت عنه ﷺ أنه سأله رجل فقال: سعيت قبل أن أطوف قال: لا حرج[1] فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزأه، لكن السنة أن يطوف ثم يسعى هذا هو السنة في العمرة والحج جميعًا[2].
رواه أبو داود في (المناسك) باب فيمن قدم شيئًا قبل شيء في حجه برقم 2015.  نشر في جريدة (عكاظ) في 7/12/1418هـ، وفي جريدة (الندوة) العدد 9869 في 12/12/1411هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 337).