الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مجموع الفتاوى

يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله

السؤال

هل يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله؟ أم لابد من إفراده بطواف وسعي؟

الجواب

الجواب: يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله في أصح قولي العلماء، إذا كان الحامل نوى ذلك، وإن طاف به طوافًا مستقلًا وسعيًا مستقلًا كان ذلك أحوط[1].
إجابة صدرت من مكتب سماحته برقم 4189/1/1 وتاريخ 4/4/1392هـ عندما كان رئيسًا للجامعة الإسلامية. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 212).